الطعن رقم 981 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-1-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ اجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن علي المغربي وعثمان مهران الزيني وعادل برهان نور وقصدي إسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. ولما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على مقارفة الطاعن لما أسند إليه منها، بقوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الذي انتهى إلى أن الإيصال المقدم من المتهم في الدعوى مزور على المجني عليه الأمر المعاقب عليه عملاً بمواد الاتهام، وإذ كانت التهمتان مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب عملاً بنص المادة 32 عقوبات توقيع العقوبة المقررة لأشدهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد واقعتي تزوير السند العرفي واستعماله المسندتين إلى الطاعن وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعنى بتحقيق دفاع الطاعن الذي ثبت من المفردات المضمومة أنه قد أورده في مذكرته التي قدمها إلى محكمة ثاني درجة ومفاد طلب استكتاب جاويش الاستيفاء الذي أشر على السند الحقيقي بالنظر ليتبين أن هذا السند قد سلخ من ملف الدعوى ووضع بدلاً منه السند المزور الذي دين عنه، وهو دفاع جوهري في واقعة الدعوى، إذ يترتب عليه لو صح انتفاء الجريمتين المسندتين إلى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بما يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) زور الإيصال المبين بالأوراق بأن اصطنع محررا ذيله بتوقيع نسبه إلى........... يتضمن استلام الأخير منه مبلغ خمسة وخمسين جنيها على سبيل الأمانة. (ثانيا) استعمل المحرر العرفي المزور سالف الذكر بأن قدمه في الشكوى رقم 12283 لسنة 1968 جنح شبرا مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمواد 40 و41 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات، بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.