⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 969 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-10-27 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ قصد جنائى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفه ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 17 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد نصت على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. ويسري هذا الحظر أيضاً على المستأجر، كما لا يجوز بأي صورة من الصور للمؤجر اقتضاء مقدم إيجار" فإن المستفاد من نص هذه المادة أن القانون إذ حظر اقتضاء مقدم إيجار على أي صورة من الصور قد رمى بذلك بطريق القطع إلى تجريم اقتضاء المؤجر لأي مقدم إيجار أياً كانت صورته وبغض النظر عن البواعث الدافعة إلى اقتضائه إذ لم يستلزم القانون لتوافر أركان الجريمة قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد الجنائي العام وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه ببراءة المطعون ضدها على سند من أن المبلغ الذي تقاضته هو قرض كان الباعث على اقتضائه من المستأجر معاونته لها في تجهيز الشقة للسكنى فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه. لما كان ذلك - وكان تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم المطعون فيه في هذه الحالة لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن أثبت الحكم صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية..... دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الفيوم الجزئية - ضد المطعون ضدها بوصف أنها في يوم أول يونيه سنة 1972 بدائرة قسم الفيوم تفاضت منه مبلغ 150 جنيه مقدم إيجار على أن يخصم جزء منه فقط من أجر كل شهر. طالبا معاقبتهما بالمادتين 17 و18 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وإلزامها أن تدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.