الطعن رقم 967 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-10-27
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حريق عمد
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين السادة: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة - لما كان ذلك - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها. ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يكون نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض - لما كان ذلك - وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله - لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3 مارس سنة 1967 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة وضع النار عمداً في مباني شركة...... للأدوية والصناعات الكيماوية بأن سكب سائل الكيروسين على قصاصات ورق الكرتون المخزنة في إحدى ردهات بدروم الشركة المذكورة ثم أشعل النار بها فحدث الحريق على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.