⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 955 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-10-21 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محضر الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يشترط القانون في إثبات البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم في مكان معين منه. ولما كان الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - وإن خلت ديباجته من بيان تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل بما يفيد تاريخ صدوره، فإن نعي الطاعن بخلو الحكم من تاريخ إصداره يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها وأسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته. ولما كانت محاضر جلسات المحاكمة قد أثبت بها اسم المحكمة وبيان الهيئة التي أصدرت الحكم - والتي لم يحاج الطاعن في أنها هي التي سمعت المرافعة - فإن نعيه يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني (المطعون ضده) دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 16 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: استولى على المبالغ التي حصل عليها وقدرها مائة وثمانون جنيها، المملوكة له والتي حصلها لحسابه قاصدا بذلك الإضرار به. وطلب عقابه بالمادة 441 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع له مبلغ عشرة جنيهات والمصاريف المناسبة ومائتي قرش أتعابا للمحاماة وألزمت المدعي بباقي المصاريف. فاستأنف المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.