⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 943 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-10-20 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل خطأ
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وقصدي اسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو لسببها" فقد دلت بصريح ألفاظها ودلالة مفهومها على أن القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بحيث أنه إذا لم يتوافر أحد هذين الظرفين لم يعد ثمة محل للتقيد بذلك القيد، أما مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه فإنها تتحقق لا في حالة وقوع الفعل الضار غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها فحسب بل تتوافر أيضاً كلما كانت وظيفة التابع قد ساعدته على إتيان الفعل أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - بما تبناه من أسباب الحكم الابتدائي - وما أورده من أسباب له - قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة..... بأنه في يوم 16 يوليو سنة 1970 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة. (أولا) تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن أطلق ثلاث أعيرة نارية من سلاحه الحكومي للابتهاج أصاب أحدها المجني عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي والتي أودت بحياته. (ثانيا) تسبب خطأ في جرح...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن أطلق ثلاثة أعيرة من سلاحه سالف الذكر للابتهاج فأصاب أحدها المجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و242 من قانون العقوبات. وادعى كل من..... و........ بصفتهما ورثة المجني عليه مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ ثلاث آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين (أولا) برفض الدفع المبدى من المسئول عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وبقبولها. (ثانيا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ عن التهمتين. (ثالثا) بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المناسبة. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمدعين بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا (أولا) بقبول الاستئنافين شكلا (ثانيا) وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه (ثالثا) وفي الدعوى المدنية وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (وزارة الداخلية) متضامنين بأن يؤديا إلى المدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن الأستاذ..... عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.