الطعن رقم 929 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-11-11
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبز
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور أحمد خلف وإبراهيم أحمد الديواني وحسن علي المغربي وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من المادتين 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 أنه إذا كان الخبز المضبوط ساخناً فإنه يكون مخالفاً للقانون إذا نقص وزنه عن الوزن المقرر في المادة 24 دون تسامح في أية نسبة. أما إذا كان بارداً أي مضت عليه مدة ثلاث ساعات على الأقل بعد عملية (الخبز) وتهويته تهوية كاملة فإنه يكون مخالفاً للقانون إذا نقص وزنه عن الوزن المقرر بعد خصم نسبة 5% على الأكثر بسبب الجفاف الطبيعي دون أن يكون لازماً اجتماع الحالتين معاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانوناً تتم بمجرد إنتاجه كذلك ولا تتطلب قصد جنائياً خاصاً على اعتبار أن التأثيم في هذه الجريمة يكمن أساساً في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة تحقيقاً لاعتبارات ارتآها, ومن ثم فإنه يكفي لقيام الجريمة المشار إليها في حق المنتج أو الصانع علمه بأن فعله مخالف للقانون أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 12 مايو سنة 1966 بدائرة مركز ديروط محافظة أسيوط, (المتهمان) أنتجا خبزا أقل من الوزن المقرر (المتهم الأول) أدار مخبزا بدون ترخيص. وطلبت عقابهما بالمواد 21 و22 و24 و26 و27 و28 من القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 1957 المعدل بالقرار 138 لسنة 1961 والقانون رقم 95 لسنة 1945 والأمر الجمهوري رقم 41 لسنة 1958. ومحكمة ديروط الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه والمصادرة وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وتغريم المتهم الأول (الطاعن) خمسمائة قرش والغلق على نفقته عن التهمة الثانية فاستأنف المتهمان, ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا, وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فعارضا. وقضي في معارضتها بقبولها شكلا, وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعن المحامي عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.