الطعن رقم 310 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1964-1-2
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - بالنسبة للشركات
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ اعلان الشركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وابراهيم الجافى وصبرى فرحات وبطرس زغلول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من صحيفة إفتتاح الدعوى أن الشركة المدعى عليها اختصمت فى شخص المطعون عليه الأول باعتبار أنه مدير لها وقد وجه إليها الإعلان فى مركز إدارتها وسلمت صورته لأحد موظفيها الذى لم ينكر أحد نيابته عن ممثل الشركة فى استلام صور الأوراق المعلنه إليها ، فإن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى على هذا النحو لا يدع مجالا للشك فى أن الشركة المطعون عليها وهى شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها هى المقصودة فى الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية باعتبارها المدينة بالحق المدعى به ، ومن ثم يكون اختصامها على هذا النحو صحيحا و قاطعا لمدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 104 من القانون التجارى و لا يؤثر فى صحته ما وقع من خطأ فى ذكر إسم الممثل الحقيقى لها .