⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 926 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-8 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ مأمورو الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفة وعضوية السادة المستشارين مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عبد الواحد الديب ومحمد صلاح الرشيدي وأحمد فؤاد جنينه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا كانت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق باعتبار أنها دوائر معينة ومغلقة حددها القانون سلفاً لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة فيها، وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل إنه اكتفى أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها - حتى يثبت له حق الكشف عنها. والشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع. أما خارج نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية فليس لموظفي الجمارك حق ما في تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثاً عن مهربات، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع المشار إليه - بدعوى قيام حق موظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى في مصادرة البضائع المهربة ومتابعتها عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية دون أن يستجلي مدى نطاق دائرة الرقابة الجمركية، وما إذا كان وقوف السيارة وضبط الواقعة قد تم داخلها بما يستقيم معه حق إجراء ضبطها بواسطة موظفي الجمرك بغير مراعاة قيود التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون، بما يعيبه بالقصور في البيان ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة. أولا - هرب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالمحضر بأن أدخلها إلى البلاد بطريق غير مشروع. ثانيا - استورد السلع سالفة الذكر من خارج جمهورية مصر العربية بقصد الاتجار حالة كون ذلك قاصرا على شركات وهيئات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع العام، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و7 و10 من القانون رقم 9 لسنه 1959 والمادتين 1 و3 من القانون رقم 65 لسنه 1963 والمواد 5 و13 و18 و30 و121 و122 و124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزارة الخزانة والتخطيط وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم، وطلبت القضاء لها بتعويض جمركي. ومحكمة الشئون المالية الجزئية بالقاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) برفض جميع الدفوع المبداه من الحاضر مع المتهم - ثانيا - بتغريم المتهم مائة جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه بدفع تعويض جمركي قدره 1229.260 ج وبدفع تعويض للخزانة العامة قدره 500 جنيه فأستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبرفض باقي الدفوع المبداه من المتهم وتغريمه مائة جنيه والمصادرة عن التهم الثلاث وإلزامه أن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضا قدره 1229.260ج وتعويضا للخزانة العامة وقدره خمسمائة جنيه. فطعن المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.