⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 925 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-10-13 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وقصدي اسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت عقوبة جريمة القتل الخطأ - وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد التي دين بها المطعون ضده - كنص الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين - وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لتلك الجريمة فيكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قضى في الفقرة الأولى من المادة 39 بأنه إذا كان الطعن مقبولاً ومبنياً على الحالة الأولى المبينة في المادة 30 - مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله - فإن المحكمة تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون كما حظر في المادة 40 نقض الحكم إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو على خطأ في ذكر نصوصه وأوجب الاقتصار على تصحيح الخطأ متى كانت العقوبة مقررة في القانون للجريمة. في حين أنه قضى في الفقرة الثانية من المادة 39 بأنه إذا كان الطعن مبنياً على الحالة الثانية المبينة في المادة 30 - وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته، فإن مؤدى ما تقدم أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه حظر نقضه كله أو بعضه وكلما وجبت الإعادة تعين النقض. ومن ثم لزم في الطعن الماثل تصحيح الحكم على حاله دون نقضه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 سالفة الذكر وذلك بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 252 سنة 1971 بأنه في يوم 4 يناير سنة 1971 بدائرة مركز الفشن (أولا) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص وغير متيقن لظروف الطريق فسقط المجني عليه من على أجزائها الخارجية حيث كان يقف عليها فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي (ثانيا) سمح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة قيادته. (ثالثا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص. وطلبت معاقبته بالمواد 238/1 من قانون العقوبات و1 و82 و84 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة الثانية من قرار وزير الداخلية. ومحكمة الفشن الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش عن جميع التهم المسندة إليه. فاستأنف، ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.