⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 921 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-8 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ جريمة احراز المخدر
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفة وعضوية السادة المستشارين مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عبد الواحد الديب ومحمد صلاح الرشيدي وأحمد فؤاد جنينه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 لم تحظر استعمال الرأفة إعمالاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، بل أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و35 من القانون المذكور، ومن ثم فإن المحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة ثلاث سنوات في حدود ما نصت عليه المادتان 34 و36 من القانون 182 لسنة 1960 تكون قد أصابت صحيح القانون، هذا فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما ينعاه في هذا الشأن مما يضحى معه النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من لفظ "تعميرة" لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1)..... (2)...... (الطاعن) بأنهما بدائرة قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية - المتهم الأول - (أولا) أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا (ثانيا) ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو تذكرة استقبال المريض الصادرة من مستشفى عين شمس وكان ذلك بتغيير المحرر وزيادة كلمات به بأن أضاف كلمة "أيمن" إلى عبارة مغص كلوي وأضاف كلمة "تحت الملاحظة" إلى المحرر وقام بمحو كلمة صباحا وأثبت محلها كلمة مساء (ثالثا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محكمة شبرا الخيمة الجزئية مع علمه بتزويره - المتهم الثاني - توسط في جريمة إحراز المخدرات المنسوبة إلى المتهم الأول السالفة الذكر بأن قام بدور الوسيط في إتمام بيع الصفقة على النحو الموضح بالتحقيقات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/2 و211 و212 و214 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و34 /1 و(أ) و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به فقرر ذلك، ومحكمة جنايات بنها قضت غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للمتهم الثاني عملا بمواد الاتهام والمادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه ومعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة والتذكرة الطبية المزورة فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.