⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 916 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-10-13 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً - لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه زرع التبغ المبين بالمحضر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة الأمر المنطبق على البند (أولاً) من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ والتي تعتبر زراعة التبغ تهريباً وكان البند "رابعاً" من المادة ذاتها يعتبر تهريباً تداول التبغ أو حيازته أو نقله كذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها، ومن ثم كان مجال أعمال البند الأول يغاير كلية مجال أعمال البند الرابع - لما كان ذلك وكان الوصف الوارد بطلب التكليف بالحضور في الدعوى الماثلة ينصب على واقعة زراعة التبغ فلا يسوغ محاكمة المطعون ضده عن واقعة أخرى مكونة من فعل مادي مختلف هو حيازة بذور تبغ - لم ترد بورقة التكليف بالحضور ولم تكن مطروحة على المحكمة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة زراعة التبغ بدون تصريح لا يكون قد خالف القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 مايو سنة 1973 بدائرة مركز الغنايم زرع الدخان المبين بالمحضر بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2/1 و3 من القانون رقم 92 لسنه 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 80 ألف جنيه كتعويض. ومحكمة مركز صدفا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك مبلغ 80 ألف جنيه عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فاستأنفت النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة: أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.