⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 913 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-10-7 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ميعاده
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حضور المعارض جلسة المعارضة وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يصحح ما قد يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان، ومن ثم فإنه لا محل لنعي الطاعن ببطلان إعلانه بجلسة المعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العبرة في تبين تاريخ الجلسة التي حددت للنطق بالحكم وتاريخ صدور الحكم بما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة وفي نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضي بما لا يجوز المحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير. ولما كان الثابت منهما أنه تم النطق بالحكم في الجلسة التي سبق تحديدها لإصداره، فإنه لا قيمة لما ورد على خلاف ذلك في مسودة قرارات القاضي إن صح ما استند إليه الطاعن في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان قرار حجز القضية للحكم قد اتخذ في حضرة المتهم - الطاعن - ومحاميه فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع صدور الحكم فيها، ويكون الطاعن إذ استأنف الحكم متجاوزاً بذلك الميعاد القانوني محسوباً من يوم صدور ذلك الحكم، فإن استئنافه يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيوب وكذلك الشأن بالنسبة لمنعاه بشأن التخالص، فإنه على فرض إثارته لدى محكمة الدرجة الثانية، فإنه باعتباره دفاعاً في موضوع الاستئناف لا تتصل به تلك المحكمة ولا تلتزم بالرد عليه إزاء ما انتهت إليه من عدم قبول الاستئناف شكلاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام جنح الموسكي الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 21 يونيه سنة 1968 تسلم منه مبلغ 420 ج و960 م لتوريده لشركة طنطا للزيوت والصابون التي يعمل بها فاختلسه لنفسه إضرارا به. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام (أولا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ. (ثانيا) بإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد كتعويض مؤقت. (ثالثا) بإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية وجنيهين أتعابا للمحاماة. (رابعا) رفضت ماعدا ذلك من الطلبات. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.