⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 908 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-10-7 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة الاصلية والتكميلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات لمباشرة الإعلان الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وعينت الفقرتان الثالثة والخامسة مدة سريان الترخيص بسنة واحدة، وأبانت عن إمكان تجديده طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي صدرت فيما بعد بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1692 لسنة 1958 ثم نصت المادة الثامنة من ذلك القانون على أن: "كل من باشر إعلاناً أو تسبب في مباشرته بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز عشرة جنيهات.. وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص..." ولما كان مراد الشارع من هذه النصوص أنه فرض جزاء على جريمة مباشرة الإعلان دون ترخيص أو دون تجديد الترخيص طبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية عقوبة أصلية هي عقوبة الغرامة التي لا تقل عن جنيه ولا تتجاوز عشرة جنيهات، وعقوبات تكميلية وجوبية هي إزالة الإعلان وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة عدم تجديد ترخيص الإعلان الذي أقامه عن منشأته، فإنه إذ قضى بالعقوبة الأصلية بتغريم المتهم مائة قرش واقتصر في العقوبات التكميلية على إلزام المتهم برد الشيء إلى أصله دون أن يقضي بعقوبة إزالة الإعلان وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، ودون أن يبين وجهاً لإغفال القضاء بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة الإزالة وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة ورد الشيء إلى أصله المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 مايو سنة 1971 بدائرة قسم ملوي محافظة المنيا: لم يجدد ترخيص الإعلان عن مقهاه بعد انتهاء مدته (سنة) في خلال المدة المقررة، وطلبت عقابه بالمواد 1 و3/2 و8/1 و10/1 و12 من القانون 66 لسنه 1956، ومحكمة جنح ملوي الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم مائة قرش وسداد رسم النظر وضعف رسم الأشغال المستحق عن الترخيص والمصروفات والإزالة على نفقته خلال أسبوعين. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش ورد الشيء لأصله، عارض المتهم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.