⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 900 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-1-5 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وحسن على المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والآخر انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لا يفيد سوى افتراض علم الطاعنين بتداول الشهادتين والبلاغ الذي قدمه أولهم إلى لجنة تصفية الإقطاع بين أيدي الموظفين وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الطاعنين انتووا إذاعة ما هو ثابت في الشهادتين - فإن الحكم يكون قد خلا من استظهار هذا القصد، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المستوجب النقض. والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الوجه الذي بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعنين يتصل بالمحكوم عليه الذي لم يقدم طعناً، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه، وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة السنبلاوين الجزئية ضد الطاعنين وآخر بأنهم في يومي 7 من أغسطس سنة 1969 و3 من أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية: قذفوا عمدا في حق الطالبين بأن وقوا على شهادتين من لجنة وحدة الاتحاد الاشتراكي تضمنتا العبارات الموضحة بصحيفة الدعوى وقدموا هاتين الشهادتين أمام محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 1225 لسنه 86 القضائية وكان ذلك مع سوء القصد. وطلبا معاقبتهم بالمواد 171 و302 و305 و307 من قانون العقوبات مع إلزامهم بأن يدفعوا متضامنين لهما مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول وغيابيا للباقين عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهم عشرين جنيها وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها تعويضا مؤقتا ومصروفات الدعوى المدنية. فعارض المتهمان السادس والسابع، وقضى في معارضة الأول باعتبارها كأن لم تكن. وقضى بالنسبة للثاني بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمون هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين المصروفات المدنية. فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.