الطعن رقم 244 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1964-2-5
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابات العمل - اثبات العجز
⚖️ تقدير مبرر قيام الفصل
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير قيام مبرر الفصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على طريقة إثبات العجز الذى يبرر إنهاء عقد العمل بأن تقدم شهادة طبية من العامل وأخرى من رب العمل بحيث إن اختلفت الشهادتان يعرض الأمر على الطبيب الشرعى ، لا يعدو أن يكون تقريرا لقاعدة تنظيمية لا يترتب على عدم اتباعها حرمان المحكمة من استعمال حقها فى اتخاذ الإجراءات التى تراها كفيلة بتحقيق دليل العجز وتقديره ولا يمنع من استعمالها هذا الحق عدم وجود الشهادات الطبية التى نصت عليها المادة 45 سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفى تعسف رب العمل فى استعماله حق الفصل مسألة موضوعية مما تستقل به محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض طلب الطاعن استحقاقه مدفوعات الشركة فى صندوق التوفير بالإضافة إلى مبلغ المكافأة ، على أن الشركة المطعون عليها عدلت لائحة الصندوق بمقتضى السلطة المخولة لها فى المادة 3 منها وذلك قبل سريان القانون رقم 317 لسنة 1952 وثبت هذا التعديل فى قرار هيئة التحكيم فى نزاع بين الشركة ونقابة عمالها ومؤدى هذا التعديل أن تعتبر مدفوعات الشركة فى الصندوق جزءا من المكافأة التى يستحقها العامل ، وكان القانون رقم 41 لسنة 1944 قد نص فى المادة 39 منه على عدم الجمع بين المكافأة وحصيلة الصندوق من مدفوعات الشركة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .