الطعن رقم 893 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-11-25
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسلل
⚖️ تواجد فى منطقة ممنوعة
⚖️ حقها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ مغادرة
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام
⚖️ وصف التهمة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه و قد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر قد أضر به حتى يصح أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم من تاريخ صدوره جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة - إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بوصف أنه وهو متمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة غادر أراضيها دون أن يكون حاصلاً على إذن من الجهة المختصة، وقضى الحكم ببراءته وأقام قضاءه على ما ثبت من محضر الضبط من أنه ضبط داخل الأراضي المصرية ولم يغادرها، وكان الفعل المادي المكون لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادي المكون لجريمة التواجد بمنطقة ممنوعة بمقتضى قرار وزير الحربية رقم 165 لسنة 1969 ومن ثم فهي واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 فبراير سنة 1971 بدائرة مركز العياط محافظة الجيزة: وهو متمتع بجنسيته جمهورية مصر العربية غادر أراضيها قبل حصوله على إذن من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 2 و12 من القانون 97 لسنه 1959، ومحكمة العياط الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم ثلاثمائة قرش. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.