⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 891 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-11-25 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حقها فى تجزئة اقوال الشاهد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، ومحمد عبد الواحد الديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى المفهوم من صريح عبارته، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمة عند هذا الحد ينصرف إلى أنها لم تفطن إلى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصم استدلالها بالفساد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أن المقطفين والسلتين التي تحوي أوراق الدخان كانت مغطاه بالقماش في حين أن الشاهد ذكر أن قطعة القماش التي تغطي سلة معينة كانت قديمة ممزقة وأوراق الدخان ظاهرة منها، وكان الحكم قد برر قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية بقوله: "وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الخفير النظامي قبض على المتهم - المطعون ضده - والمضبوطات وهي مقاطف وسلات وهي مغطاه بقماش كما قرر الخفير فإن الواقعة لا يمكن اعتبارها حالة من حالات التلبس وكان الضبط وقع باطلاً بمعرفة الخفير النظامي ومن ثم تكون جميع الإجراءات المترتبة على القبض الباطل باطلة ......" ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الشاهد المذكور قرر بمحضر ضبط الواقعة أن سلة - بغيريد - كانت مغطاه بقطعة قماش قديمة ممزقة تظهر منها أوراق الدخان وكانت المحكمة - على ما يبين من حكمها - قد بترت فحوى شهادة الشاهد، فأدى ذلك إلى عدم إلمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذي قامت عليه تلك الشهادة مع أنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوى - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور في البيان أدى به إلى فسادر في الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 يوليه سنة 1970 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: هرب التبغ بأن قام بزراعته على النحو المبين بالمحضر، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنه 1964 في شأن تهريب التبغ، وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وخمسة وستين جنيها على سبيل التعويض، ومحكمة طما الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 12 من إبريل سنة 1972 ببراءة المتهم ومصادرة النبات المضبوط ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصروفات. فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئنافيين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.