الطعن رقم 874 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-12-16
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاينة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي, نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف, وإبراهيم أحمد الديواني, وحسن علي المغربي, ومحمد عبد الواحد الديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن المعاينة أوضحت أن منزل المجني عليها يفصله عن منزل الحفل شارع ومنزل آخر وأنه لا يتسنى لمن يطلق أعيرة نارية من داخل شرفة صاحب الحفل أن يصيب المجني عليها وهي واقفة أمام مسكنها, إلا إذا كان واقفاً بأقصى الناحية الغربية من الشرفة لوجود المنزل الفاصل بينهما, وكان غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرضت دليل المعاينة كانت ملمة إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة, مما لا تجد معه محكمة النقض مجالاً لتبين صحة الحكم من فساده, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 مارس سنة 1972 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية. (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. (ثالثا) تسبيب خطأ في موت ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن أطلق أعيرة نارية في فرح بغير تحفظ فأصابتها إحدى الطلقات ونشأت عن ذلك إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (رابعا) حمل سلاح في فرح. (خامسا) أطلق أعيرة نارية بداخل إحدى العزب, وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإتهام. فقرر ذلك, وأدعى ... زوج المجني عليها مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم, ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و6 و11 مكرر و26/2 - 4 و59 من القانون رقم 394 لسنه 1954 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به والمواد 238/1 و 239 و32 و17 من قانون العقوبات. (أولا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن التهم الأولى والثانية والرابعة والخامسة (ثانيا) بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن التهمة الثالثة وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات أتعابا للمحاماة, فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.