الطعن رقم 870 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-11-24
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة احراز المخدر
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد سلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام لما كان ذلك - وكان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها ووازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفي ورجحت دفاع المتهم وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض - أما ما أوردته من أنه - من غير المستساغ أن يتخلى المتهم عن المخدر وهو على تلك المسافة القريبة من الشاهدين ودون مبرر وكأنه إنما يقيم الدليل قبله دون مقتض فإنه لا يعدو أن يكون استطراداً أفصحت به المحكمة عن عدم اطمئنانها إلى صلة المتهم بالمخدر دون أن يكون ذلك وحدة السند الذي ارتكبت إليه في قضائها بالبراءة - لما كان ذلك - فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16 أكتوبر سنة 1971 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند أ من الجدول رقم 1 المرفق فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 4 3/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.