⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 866 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-3-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن، هو من قبيل الجزاء على تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته، وإذ كان موعد عقد الجلسات بالمحكمة الذي حددته جمعيتها العمومية هو الساعة التاسعة صباحاً، فقد ارتبط حق قاضيه وهو ينزل به ذلك الجزاء بحلول هذا الميعاد. لما كان ذلك وكان الثابت من التحقيق الذي أجرى بالإدارة العامة للتفتيش القضائي قد تناهى إلى أن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - باعتبار المعارضة كأن لم تكن - قد عقدت وفضت قبل حلول هذا التوقيت، وهو ما تندفع به السلامة عن مسلك المحكمة، فقد بات غير سديد قولها بتخلف الطاعن عن حضور الجلسة ومحاسبته عن هذا التخلف دون أن تكون قد توافرت لها - من قبل - صلاحية توقيع هذا الجزاء بتخلفها هي عن شهود ساعة الحساب، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قام على إجراءات باطلة تعيبه وتوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا: بدد المحجوزات المبينة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح محلات............... بالمنيا والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة المنيا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.............. إلخ.