الطعن رقم 845 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-12-15
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى، وإذ كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وإزهاق روحه انتقاما منه لسرقة بضاعته، وعقده العزم على اقتراف جريمته في روية وتفكير وهدوء نفس وبعد تقليب الرأي لا يرتد إلى أصول ثابتة في التحقيقات ولا تسانده أقوال الشهود والأدلة التي عول عليها فيما خلص إليه في هذا الخصوص، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما لا سند له من أوراق الدعوى وحاد بالأدلة التي أوردها على ثبوت توافر قصد القتل وظرف سبق الإصرار عن نص ما أنبأت به وفحواها، يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 نوفمبر سنة 1969 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة قتل ...... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله بعد أن تأكد لديه أن المجني عليه اعتاد السرقة من محله وأعد لذلك سلكا أوصله بالتيار الكهربائي وأخفاه بين التمر الذي يعرضه للبيع وفي المكان الذي أيقن أن يد المجني عليه ستمتد إليه حتى إذا ما وضع الأخير يده فيه صعقه التيار الكهربائي وأحدث به الأعراض المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.