⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 844 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-11-17 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تهديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهديد
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد صلاح الرشيدي وأحمد فؤاد جنينه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 327 من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال - إذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر - لم توجب بصيغتها العامة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه, بل يكفي أن يكون الجاني قد وجه التهديد كتابة إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجني عليه راغما إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قصد ترويع المجني عليه وحمله على أداء ما هو مطلوب, فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من عبارات التهديد ومن ظروف الواقعة وملابساتها أن الطاعن رمى إلى إثارة الرعب والفزع في نفس المجني عليهما بارتكاب جريمة خطف ثلاث من الطائرات التابعة لشركتيهما وتدمير اثنين منها وأنه هو المهدد فعلاً بارتكاب هذه الجريمة رغم أن عبارات التهديد قد صيغت صياغة غامضة وأفرغت في قالب يوهم بأن الطاعن مجرد وسيط ومحذر من جرائم سوف يرتكبها آخرون, فلا يصح مصادرتهما فيما استنبطته طالما كان استخلاصها سائغاً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي, وما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - لما كان ما تقدم - فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 من أبريل سنة 1972 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: (أولا) هدد كل من مدير شركة.......... للطيران ومدير شركة............ بارتكاب جريمة ضد المال معاقب عليها بالأشغال الشاقة (الجناية المنصوص عليها في المادة 167 من قانون العقوبات) وكان التهديد مصحوبا بطلب بأن بعث إليهما بخطابين يهددهما فيها بخطف ثلاث طائرات مملوكة للشركتين سالفتي الذكر وتدمير اثنين منهما ما لم يتم دفع المبلغ المطلوب منه وتنفيذ باقي ما بخطابه المرسل إلى قنصل ألمانيا الاتحادية (ثانيا) شرع في الحصول على مبلغ مائة ألف جنيه من قسم رعاية المصالح الألمانية الغربية على الوجه المبين بالتحقيقات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 327/1 و326/1 وـ2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم عما أسند إليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.