الطعن رقم 843 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-12-15
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وقصدي اسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو رد عليه على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط الحديد موضوع الجريمة، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان وجه الطعن - المتمثل في عدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش يتصل بسائر المحكوم عليهم، فإنه يتعين عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وباقي المحكوم عليهم عدا المحكوم عليه الرابع الذي لم يزل باب المعارضة في الحكم المطعون فيه مفتوحاً بالنسبة له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1) .... (الطاعن)، (2) ..... (3) ......، (4) .....، (5) ....، (6) ........ بأنهم في 15 مارس سنة 1970 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية سرقوا الحديد المبين بالمحضر وصفا وقيمة والمملوك لشركة مصانع النحاس، وطلبت عقابهم بالمادة 317/5 من قانون العقوبات، ومحكمة الرمل الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ. فعارض المحكوم عليهم وقضي في معارضتهم باعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس، وبتاريخ 30 مايو سنة 1971 قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بالنسبة لكل من المتهمين الأول والثاني والسادس، فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا للمتهمين الثالث والرابع وحضوريا للباقين بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فطعن.... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.