⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 836 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-11-11 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ احوال شخصية
⚖️ ارتباط
⚖️ امتناع عن تسليم اموال القصر
⚖️ تبديد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصاية
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور أحمد خلف وإبراهيم أحمد الديواني ومحمد عبد الواحد الديب وعادل برهان نور
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وقضى برفضه في قوله: "إن الواقعة التي دارت حولها المرافعة وتناولها الخصوم إثباتاً ونفياً وعرض لها الحكم المستأنف هي أن المتهم (الطاعن) بدد المبالغ المبينة بالتحقيق وبالقرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية والتي أنتجتها تصفية الحساب. لما كان ذلك. وكانت الجريمة المسندة إلى المتهم في الدعوى رقم... وهي أنه امتنع بقصد الإساءة عن تسليم أموال القاصر...... أمواله بعد انتهاء الوصاية عليه الأمر المعاقب عليه بالمادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952, ولما كانت هذه الجريمة تغاير الجريمة المسندة إليه في الدعوى الراهنة وهي أنه بدد المبالغ المبينة بأوراق التحقيق وقرارات محكمة الأحوال الشخصية والمسلمة إليه بوصفه وصياً على قصر المرحوم... الأمر الذي تنطبق عليه المادة 341 عقوبات فإن السبب في الدعويين يكون مختلفاً ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في غير محله خليقاً بالرفض". لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته في شأن القضية رقم... يبين منه أن واقعتها مختلفة عن الواقعة موضوع الدعوى المطروحة ومستقلة عنها وأن لكل منهما ذاتية وظروفاً خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين فإنه يكون قد فصل في مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عزل الوصي من الوصاية لا ينفي مسئوليته عما يكون تحت يده من أموال القاصر بوصفه أميناً عليها طالما أن الحساب لم يصف بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما يثيره الطاعن من أن محكمة أول درجة رفضت طلبه نظر الدعوى المطروحة مع القضية رقم... مردود بأن الثابت من الأوراق أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاستئنافية اتخاذ هذا الإجراء فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 من يوليه سنة 1970 بدائرة السنبلاوين محافظة الدقهلية: بدد الأموال المبينة بمحضر حصر التركة ومحضر الجرد, الخاصة بالقاصر... والتي سلمت إليه بصفته وصيا على القاصر فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرار بمالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات, وادعى.... المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت, ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام. (أولا) برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم 4413 سنة 1960 السنبلاوين وبنظرها. (ثانيا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة قدرها خمسين جنيها. (ثالثا) بإلزام المتهم أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات, فاستأنف المتهم, ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمته المصروفات المدنية. فطعن.... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.