⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 206 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1964-6-17 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ عوارض الاهلية - دخل النيابة فى الدعاوى الخاصة بالقصر
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - الخصوم فى الدعوى
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تدخل النيابة العامة
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تقرير التلخيص
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - قاضى التحضير
⚖️ حجية الحكم - الحكم الصادر خارج حدود ولاية المحكمة
⚖️ قاضى التحضير
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تدخل النيابة العامة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ تدخل النيابة فى الدعوى - تدخل النيابة فى الدعاوى المتعلقة بالوقف
⚖️ ولاية القضاء بالنسبة للاجنبى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ فى الدعاوى الخاصة بالقصر
⚖️ فى الدعاوى المتعلقة بالوقف
⚖️ دعوى الوقف - تدخل النيابة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على وابراهيم الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة القصر مما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان على فرض وجوده مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدى بعدم إخبار كاتب المحكمة الإبتدائية النيابة بقيام الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 تدخل النيابة العامة فى كل قضية تتعلق بالوقف و إلا كان الحكم باطلا ، يستوى فى هذا الشأن أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف . و إذ كان هذا البطلان مما يتعلق بالنظام العام فان لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إتصاف المطعون عليهما أثناء سير الدعوى بصفتهما الشخصية إلى جانب صفتهما كناظرتين على الوقف التى رفعتا بها الدعوى و إن كان يعتبر منهما من قبيل التدخل فى الدعوى بصفتهما الشخصية و يجب إعلانه للخصوم الغائبين عملا بالمادة 154 من قانون المرافعات إلا أنه ليس لغير هؤلاء من الخصوم التمسك بالبطلان بسبب عدم إجراء ذلك الإعلان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم قد إنتهى صحيحاً إلى أن الدعوى بوصفها دعوى إستحقاق فرعية تعتبر نزاعا متعلقا بالتنفيذ و تكون لذلك من الدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة فإن هذه الدعوى لا تكون مما يستلزم القانون عرضه على قاضى التحضير ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم وضع تقرير بالتلخيص أو عدم تلاوة التقرير بالجلسة قبل بدء المرافعة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إنه و إن كانت المادة 118 مرافعات تقضى بأن الدعاوى المنصوص عليها فيها ومنها الدعاوى التى يحكم فيها على وجه السرعة تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على قاضى التحضير إلا أنه لا يترتب البطلان على مخالفة حكم هذه المادة لأن المشرع كان قد وضع نظام تحضير الدعاوى العادية أمام المحاكم الإبتدائية إعتبارا بأنها تستلزم إفاضة و بسطا فى الشرح و تنقيبا طويلا عن الحقيقة مما لا يسعه وقت المحكمة الكاملة ، فإذا قدمت دعوى مما نصت عليه المادة 118 مرافعات إلى قاضى التحضير فلا يكون للخصوم الذين لا يريدون الإفادة من الضمانات التى يكفلها نظام التحضير إلا طلب إحالة الدعوى إلى المحكمة مباشرة و ليس لهم بعد تحضير الدعوى و إحالتها إلى المرافعة الإدعاء ببطلان الإجراءات .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يبين من مناقشات ممثلى الدول فى مؤتمر مونترو و من الوثائق و البيانات الرسمية التى قدمت بها الحكومة المصرية مشروعى إتفاق مونترو و لائحة تنظيم المحاكم المختلطة إلى البرلمان و المناقشات التى دارت بشأنها فى مجلسيه أنه خلال فترة الإنتقال المحددة من 15 أكتوبر سنة 1937 حتى 14 أكتوبر سنة 1949 تعتبر المحاكم المختلطة إستثنائية و لا يتعلق إختصاصها بالنظام العام ، و أنه قد أبيح للأجانب عملا بالمادة 26 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة الصادر بها القانون رقم 49 لسنة 1937 التنازل عن إختصاص هذه المحاكم و قبول الخضوع للقضاء الأهلى بالنسبة إلى جميع السكان مصريين و أجانب على حد سواء ، و من ثم فإنه بقيام موجب إختصاص المحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها يثبت إختصاصها بالنسبة إليه و يعتبر هذا الإختصاص من قواعد الإختصاص المتعلقة بالوظيفة ، فتنحسر عن الأجنبى ولاية القضاء المختلط فيما قبل الخضوع فيه للقضاء الأهلى ، و متى إنعقدت الولاية للمحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها فإنه لا يؤثر فى إنعقادها عدول الأجنبى عن هذا القبول .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الإختصاص على أن القاضى المستعجل لا يملك التعرض لحق المطعون عليها فى التنفيذ على العقار و الحجز على ثمراته بعد أن إستقر لها هذا الحق بحكم نهائى صادر من محكمة الإستئناف المختلطة و كان قضاء المحكمة المختلطة هذا قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية و يعتبر و العدم سواء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا القضاء و إعتبر أنه قرر حقا للمطعون عليهما فى التنفيذ على العقار يمتنع معه على القضاء المستعجل الأمر بعدم الإعتداد بالحجوز التى أوقعتها الطاعنة على الثمار تحت يد المستأجرين يكون مخالفاً للقانون .