⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 827 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-9 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ محكمة الجنح
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح - بإعتبارها جنحة - وإن يكن في ظاهره غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت بالأوراق من أن الواقعة جناية لتوافر شروط تطبيق المادة 51 من قانون العقوبات باعتبار المتهم عائداً بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات فضلاً عن سبق الحكم عليه بعدة عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها إحداها لمدة سنة لسرقة، ومن ثم فقد وجب حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها، اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة الجنايات للفصل في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 فبراير سنة 1972 بدائرة مركز الواسطي محافظة بنى سويف: شرع في سرقة الدابة المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة ..... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها حالة كونه عائدا سبق الحكم عليه بعدة عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها آخرها الحكم عليه بالحبس مدة سنة مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 1329 سنة 1965 كلي المنيا بعود. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و49 و51 و318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات بني سويف قضت في الدعوى حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح الواسطي. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.