الطعن رقم 823 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-11-10
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه حسب القاضي للقضاء بالبراءة أن يتشكك في ثبوت التهمة بيد أن هذا رهن بإحاطته بالدعوى عن بصر وبصيرة وبخلو حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وإذ كان من أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وجود الرصيد وكفايته وقابليته للصرف فإنه يتعين على المحكمة - وهي في سبيل قول كلمتها في تهمة من هذا القبيل - أن تبحث ما ذكر من أمر الرصيد وتقطع فيه لأن هذا القطع مما تدور عليه الإدانة أو البراءة، أما وإن الحكم المطعون فيه، قد قضى للمطعون ضده بالبراءة لمجرد أن له حساباً جارياً بالبنك وقت إصدار الشيك وأن إفادة البنك بتقديم الشيك مرة أخرى، غير قاطعة في انتفاء الرصيد عند تقديم الشيك، دون جزمها في وجود الرصيد وكفايته وقابليته للصرف وقت تقديم الشيك فإن هذا من المحكمة ينطوي على خطأ في القانون. أدى بها إلى مجيء حكمها مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال. مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية...... دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الدقي الجزئية ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 15 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، وتأييده بالنسبة لإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية وألزمت المدعي بالحقوق المدنية بمصاريف استئنافه ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.