⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 806 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-11-4 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، ومحمد عبد الواحد الديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما استهل به المدافع عن الطاعن مرافعته، دفاعه بأنه يستحيل فنياً انطلاق مقذوف ثان من السلاح بعد أن توقف عن إطلاق الأول، وأنه اختتم مرافعته بطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً إذا لم يكف الشك للقضاء بالبراءة. ولما كان الدفاع المشار إليه يعتبر - في خصوص الدعوى المطروحة - دفاعاً هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية المتهم، فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو أن تطرحه استنادا إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه. أما وهي لم تفعل واعتمدت - في قضائها بالإدانة - على ما حصلته من أقوال المجني عليه من أن الطاعن أطلق عليه السلاح مرتين ولم ينطلق المقذوف أول مرة ثم أصابه في المرة الثانية بذراعه، كما استدلت المحكمة من ذلك على ثبوت نية القتل لدى الطاعن في حين أنه لم يعثر بالبندقية المضبوطة إلا على طلقة واحدة مطلقة بإحدى ماسورتيها، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 ديسمبر سنة 1971 بدائرة مركز العدوة محافظة المنيا (أولا) شرع في قتل..... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" وانتظره في المكان الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" (ثالثا) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحمله أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 و32/2 و17 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنه 954 المعدل بالقانونين 546 لسنه1954 و75 لسنه1958 والجدول رقم 2 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمصادرة السلاح الناري المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.