⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 785 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-1 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود كامل عطيفة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد صلاح الرشيدي, وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يرتب بطلان تشكيل محكمة الجنايات إلا في الحالة التي تشكل فيها من أكثر من واحد ومن غير المستشارين، على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة من اثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ومن رئيس بالمحكمة الابتدائية، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت أن هذا القاضي قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم مما يفيد اشتراكه في المداولة، وكان الثابت بورقة الحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وتداولت في إصدار الحكم قد وقعت منطوقة، فإنه يكون سليماً وبمنأى عن البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع إطلاعها على كشف مواعيد وصول السيارات العامة ومنها السيارة التي أقلت الطاعن إلى بلدته يوم الحادث، من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب عليها من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقرير الحكم بأن المألوف هو عدم انضباط مواعيد السيارات العامة، هو تزيد لا يعيبه ولا يؤثر في سلامته، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها استقلالا، ويكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم قد دلل على ثبوت التهمة في حق الطاعن تدليلاً سائغاً يرتد إلى أصوله الثابتة في الأوراق، وقد أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات، فلا عليها إن هي التفتت عن طلب الطاعن ضم قضية إثباتاً لتلفيق التهمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 من أغسطس سنة 1970 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية (أ) أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "أفيون وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخن الماسورة "طبنجة أتوماتيكية" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ج) أحرز ذخيرة أربع طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات عن جميع التهم. فطعن المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.