الطعن رقم 652 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-6-24
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ وصف الحكم
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ الحكم باعتبار الطعن غير ذى موضوع
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع، فلا يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات، وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة التي سمعت فيها المحكمة أقوال الطبيب الشرعي وناقشته في غيبته ثم أصدرت حكمها المطعون فيه، فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري اعتباري يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكم غيابي برغم هذا الوصف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة إذ اعتبرت الحكم الذي صدر على المطعون ضده في غيبته حكماً حضورياً اعتبارياً صادراً في جنحة وقابلاً للمعارضة، قد أخطأت في تطبيق القانون، ذلك أن مناط التفرقة في مثل هذه الحالة هو الوصف الذي ترفع به الدعوى، فإذا رفعت بوصفها جناية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - سرى في حقها حكم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان مؤدى تلك المادة هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكون إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2 من يونيه سنة 1971 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: ضرب....... عمدا فأحدث به الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد المبينة بأمر الإحالة. فقرر ذلك في 29 فبراير سنة 1972. ومحكمة جنايات المنصورة قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بتغريم المتهم ثلاثة جنيهات باعتبار أن الواقعة تشكل جنحة الضرب البسيط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.