⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 651 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-6-24 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من مطالعة المفردات أن الطاعن قرر بمحضر الشرطة فور وقوع الحادث أن سببه يرجع إلى وجود سيارة نقل كانت تقف على يمين الطريق مطفأة الأنوار الخلفية لم يرها أثناء سيره إلا على بعد أمتار قليلة فاضطر إلى الانحراف يساراً قليلاً ليفادي الاصطدام بها، فصدمته سيارة نقل كانت قادمة من الاتجاه المضاد، كما تبين أن محامي الطاعن تمسك بهذا الدفاع في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية والتي أذنت بتقديمها في فترة حجز القضية للحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ليقول كلمته فيه، مع أنه دفاع جوهري قد يترتب على ثبوت صحته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية، يكون قاصراً قصوراً معيباً ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 من يوليه سنة 1969 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية (أولا): تسبب خطأ في موت... وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر وحاول أن يتقدم سيارة تقف بالطريق دون أن تسمح حالة الطريق بذلك فاصطدم بها وحدثت إصابة المجني عليها الموصوفة بالتقرير الطبي التي أودت بحياته. (ثالثا): تسبب خطأ في إصابة.......... و.............. و......... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي بأن ارتكبت ذات الخطأ سالف الذكر فحدثت إصاباتهم من جراء ذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و244/1 من قانون العقوبات. ومواد القانون رقم 449 سنة 1955. ومحكمة أجا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة وكفالة عشرين جنيها عما نسب إليه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة المتصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ. فطعن الأستاذ.... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.