الطعن رقم 649 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-1-6
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أنور أحمد خلف وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي، وعادل برهان نور، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه. ولما كان لا يبين من مطالعة المفردات المنضمة أن الطاعن أثار دفعاً ببطلان إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى لاتخاذها قبل صدور الطلب المنوه عنه في المادة السالف ذكرها، وكان الدفع بخلو الإذن من تاريخ صدوره بما يجوز معه القول بصدوره لاحقاً لإجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية هو من الدفوع التي يختلط فيها القانون بالواقع مما يستلزم تحقيقاً موضوعياً وهو ما يخرج عن اختصاص محكمة النقض ولا تقبل إثارته أمامها لأول مرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى المذكرة المقدمة من وكيل الطاعن أمام المحكمة الاستئنافيه أنه لم يضمن دفاعه. الدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما بدائرة مركز الغنايم محافظة أسيوط زرعا الدخان المبين بالمحضر دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 1و2/1و3 من القانون رقم 92 لسنه 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 8100 جنيها على سبيل التعويض ومحكمة صدفا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وإلزامه بأداء تعويض لمصلحة الجمارك قدره 8100 جنيها وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبتين والمصادرة. وبراءة المتهم الثاني مما اسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة ومصلحة الجمارك هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المتهم الأول بأن يؤدي تعويضا جمركيا قدره 8100 جنيها والإيقاف ورفض الدعوى المدنية الموجهة إليه. (ثانيا) بالنسبة للمتهم الثاني بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وإلزامه بدفع 4200 جنيها تعويضا لمصلحة الجمارك. عارض المتهم الثاني وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض............. الخ.