الطعن رقم 647 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-6-24
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلط بين ما قام عليه دفاع المتهم الثاني في الدعوى وبين دفاع الطاعن (المتهم الثالث في الدعوى) فإن ذلك يكشف عن أنه لم يكن متفطناً إلى دفاع الطاعن على وجهه الصحيح وينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى واضطرابها مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فيها أو بإنزال حكم القانون عليها، مما يجعل من المتعذر على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده ويعجزها عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.... 2-.... 3 -..... الطاعن 4-.......... بأنهم في يوم 2 مارس سنة 1971 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: أخفوا الأشياء المسروقة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمادة 44/1 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضوريا اعتباريا للأول والثالث وحضوريا للثاني والرابع بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1972 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمين الأول والثالث ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وببراءة المتهمين الثاني والرابع مما أسند إليهما. فاستأنف المتهم الثالث هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.