الطعن رقم 66 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1964-5-30
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب "جمعية عمومية"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة
⚖️ ضرائب - الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة
⚖️ قانون - رجعية القانون
⚖️ رجعية القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور عبد السلام بلبع ومحمود القاضى واحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد احمد الشامى ومحمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران وقطب عبد الحميد فراج ولطفى على احمد ومحمد ممتاز نصار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان مقتضى ما نصت عليه المادتان 3 و 8 من القانون رقم 99 لسنة 1949 - أن الضريبة العامة على الايراد لا تسرى إلا من أول يناير سنة 1951 عن ايراد سنة 1950 و هى أول سنة تالية لتاريخ سريان القانون ، إلا أن المشرع قد نص فى المادة 25 من القانون المذكور على أن تسرى الضريبة المقررة به لأول مرة فى أول يناير سنة 1950 عن ايرادات سنة 1949 و مؤدى ذلك أن المشرع قرر سريان القانون على الماضى فى هذه الحدود و ذلك استثناء من القواعد العامة التى تقضى بسريان القانون على المستقبل دون الماضى و من ثم فانه يجب عدم التوسع فى هذا الاستثناء ، فاذا كان الايراد محل النزاع هو عن السنة المالية للشركة [الممولة] التى تبدأ من أول مايو سنة 1948 و تنتهى فى آخر سنة 1949 فانه يتعين ألا يدخل فى حساب الضريبة إلا جزء الايراد الخاص بالمدة الداخلة فى سنة 1949 دون الجزء الناتج قبل ذلك فى سنة 1948 و إلا أدى القول بغير ذلك إلى إعمال أثر الرجعية فى غير الحدود التى وردت فى القانون ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 من أن الايرادات تحدد طبقا للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ذلك أن هذا النص إنما يسرى فى الأحوال العادية حيث تكون كل مدة الاستغلال خاضعة للضريبة العامة للايراد و لا يسرى على المدة السابقة على سنة 1949 التى لا تخضع لأحكام الضريبة الجديدة .