الطعن رقم 643 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-6-23
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ جريمة احراز المخدر
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة، ولما كانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الإذن بناء عليها على ما نقله الحكم عنها - تفيد أن التحريات السرية دلت أن المتهم قد عاد لمزاولة نشاطه في تجارة المخدرات وتوزيعها على عملائه، وكان الاتجار في المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار، فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها، كما أن التوزيع مظهر لنشاطه في الاتجار، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. فضلاً عن فساد استدلاله بما يستوجب نقضه. لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 2298 سنة 1972 شبين الكوم المقيدة بالجدول الكلي برقم 149 سنة 1972 بأنه في يوم 16 يونيه سنة 1972 بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول الملحق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.