⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 639 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-6-23 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بصفة أصلية في موضوع الواقعة محل الجريمة على أقوال المجني عليها وأقوال الشاهد وضابط المباحث، وهي دعامات صحيحة تكفي لإقامته، فإنه يكون غير منتج النعي على الحكم إغفاله أقوال شاهدتين أخريين أورد اسميهما تزيداً، طالما أن تلك الأقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقتها المحكمة ولم يكن لها من أثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلتزم المحكمة في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فلا تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ويكفي للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكم الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة أن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه فإنه لا يقبل منه القول أنها أغفلت الرد على دفاعه في هذا الشأن، ويكون النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن ما استخلصه الحكم من أن المجني عليها كانت تعمل لدى الطاعن عاملة بالأجرة، يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة وما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267 و269 من قانون العقوبات لانتفاء وصف العاملة بالأجرة عن المجني عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ أربعة أشهر سابقة على 9 من أبريل سنة 1969 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة هتك عرض الصبية...... العاملة لديه بالأجر والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن واقعها برضاها حالة كونه ممن لهم سلطة عليها، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 269/1 - 2 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 267 و269/1 و2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.