⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 616 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-6-16 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن والمتهمين الآخرين ذاكراً مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذهم بها بقوله: "الأمر الذي يتعين معاقبتهم بالمواد 267/1 و290 و160/3 من قانون العقوبات. وحيث أن هذه الجرائم ارتكبت ووقعت لغرض واحد ومرتبطة بعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد إعمالاً لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه، مادامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليها على الطاعن، مادام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1).....، (2)....، (3)....، (4).........، (5)......، (الطاعن) بأنهم في يوم 4 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية - (أولا) خطفوا بالإكراه..... التي جاوزت السادسة عشرة من عمرها وكان ذلك بأن اعترضها الثلاثة الأول أمام مسكنها شاهرين مدى يحملونها وهددوها هي و..... قائد السيارة الأجرة التي كانت تستقلها ثم اقتادوها إلى مقابر كوم الشقافة بقصد مواقعتها كرها. (ثانيا) واقعوا... بغير رضاها بأن حملوها تحت التهديد بالسلاح الذي كان يحمله كل منهم على خلع ملابسها والرضوخ لرغبتهم في مواقعتها. (ثالثا) دنسوا حرمة القبور بأن واقعوا المجني عليها سالفة الذكر بداخل المقبرة المبينة بالتحقيقات - المتهمون الثلاثة الأول أيضا - امتنعوا بغير مبرر عن دفع أجرة استعمال السيارة الأجرة المملوكة لـ.... على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى مستشار الإحالة لمعاقبتهم طبقاً للمواد 160/3 و267/1 و290 و324 مكرر من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابيا بالنسبة للمتهمين الأربعة الأول وحضوريا للمتهم الخامس عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن التهم الثلاث الأول المسندة إليهم وبمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول - سالفي الذكر عملا بالمادة 324 مكرر من قانون العقوبات بحبس كل منهم شهرا واحدا عن التهمة الرابعة المسندة إليهم. فطعن المحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.