الطعن رقم 614 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-6-16
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ حقها فى تجزئة اقوال الشاهد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل بغير معقب، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في خصوص استناد الحكم إلى رأي الطبيب الشرعي في إثبات قدرة المجني عليها على الكلام عقب الحادث وسكوته عن الرد على الآراء الفنية المغايرة له الواردة في البحوث المقدمة من الدفاع لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع دون معقب، وأن أخذها بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان ما أثاره الطاعن من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي تستوجب رداً صريحاً من المحكمة، لأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون وإن نصت على أن "ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة. ومن تسمع شهادته يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة". فإنها لا ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلاناً وكل ما في الأمر أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداه في هذه الظروف على أنه مادام الشاهد قد سمع بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن حقه في هذا الاعتراض يسقط بعدم تمسكه به في الوقت المناسب، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له وجه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 يوليه سنة 1971 بدائرة مركز قويسنا محافظة المنوفية ضرب.... عمدا بعصا على رأسها فأحدث إصابتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمادة الإحالة. فقرر ذلك بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1972. وادعى.... (ابن المجني عليها) مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.