⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 611 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-6-16 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
⚖️ تبديد
⚖️ انتهاؤها بالوفاء
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، وعادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت يشاء، وإذ كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص، وكانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن، وكان هذا النزول - الذي أثارته النيابة العامة - يتسع له ذلك الوجه من الطعن، وقد ترتب عليه أثر قانوني، هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما أفصحت عنه المجني عليها من اقتضائها من زوجها الطاعن كل حقوقها يعني نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية، فإن الحكم في الدعوى المدنية يصبح غير ذي موضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في يوم 10 أغسطس سنة 1970 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.......... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فأختلسها لنفسه بنية الغش إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 241 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا...... (والد المجني عليها) بصفته وليا طبيعياً عليها وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 60 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر طنطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي لموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ ستين جنيها والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.