الطعن رقم 599 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-6-10
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ الطعن فى الاحكام الصادرة فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في ذلك القانون فتجري أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، مادامت فيه نصوص خاصة بها، لما كان ذلك، وكانت المادة 403 من القانون ذاته أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، ومن ثم فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده، متى كان التعويض المطالب به لا يربو على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف، لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أقفل باب الاستئناف في الحكم في الدعوى لتفاهة قيمتها وفي الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض، وإذ كان ما تقدم، وكانت الطاعنة في دعواها المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة، فإنه لا يجوز لها الطعن في الحكم الصادر برفض دعواها المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة الدرجة الثانية، بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذي قضى بالإدانة والتعويض، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليها حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف، لما كان ذلك، فإن الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30 مارس سنة 1970 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: (أولا) تسبب خطأ في إصابة.......... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر، فاصطدم بالمجني عليه وأحدث إصابته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية وادعت..... عن نفسها وبصفتها قيمة على زوجها المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت رافعتها المصاريف عن الدرجتين. فطعن... المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.