⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 582 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-6-9 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، مادام الظاهر في الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها، وما يطمئن إليه، مادام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 فبراير سنة 1969 بدائرة قسم مصر القديمة: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة..... وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش وإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائي - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فطعن الأستاذ...... المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.