الطعن رقم 572 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-6-9
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال مدنية
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ استيقاف
⚖️ رجال السلطة العامة
⚖️ قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وكانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطي المجني عليه وزميله قد شاهدا المطعون ضده سائراً بالطريق في ساعة متأخرة من الليل، فاسترابا في أمره وطلبا إليه تقديم بطاقته الشخصية لاستكناه أمره، فإن هذا يعد استيقافا لا قبضاً، وإذا توافرت مبررات الاستيقاف وعجز المطعون ضده عن تقديم بطاقته الشخصية بما يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52، 60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية، فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره، فإذا ما أمسكا بملابسه لاقتياده إلى نقطة الشرطة فإن قيامهما بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني، بل مجرد تعرض مادي فحسب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لا قيام لحق الدفاع الشرعي مقابل دفع اعتداء مشروع، وكان ما وقع من رجلي الشرطة على ما تناهى إليه الحكم - ليس فيه ما يخالف القانون، فإن الخطر الناشئ عنه يكون مشروعاً ولا تتوافر معه مبررات الدفاع الشرعي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16 مايو سنة 1967 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية قتل الشرطي.... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن باغته أثناء اقتياده إياه لنقطة سان استفانو وأخرج مسدسا من ملابسه وصوبه إلى صدره ثم أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا قتله فأصابه أحداهما وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك، وادعت أرملة القتيل عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.