الطعن رقم 567 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-6-3
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ اجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحال في الدعوى الماثلة أن محكمة أول درجة قد قضت في المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فإنها تكون قد قضت في الموضوع واستنفدت ولايتها، فكان لزاماً على المحكمة الاستئنافية إعمالاً لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية - وقد استبانت ما أوردته بحكمها المطعون فيه من بطلان في الإجراءات أمام محكمة أول درجة - أن تصحح هي البطلان وتحكم في الدعوى أما وأنها أعملت حكم الفقرة الأخرى من المادة سالفة الذكر - في غير حالاتها - وقضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد، فإن حكمها يكون قد انبنى على خطأ في التطبيق ويتعين لذلك تصحيحه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في موضوعها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنها في يوم 5 مارس سنة 1970 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: بددت الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لها والمحجوز عليها قضائيا لصالح.... فاختلستها لنفسها إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ خمسة عشر جنيها. ومحكمة جنح طهطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية برفضها وإلزام المدعي المدني مصرفاتها. عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنفت المتهمة هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت، وقضي في معارضتها بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.