الطعن رقم 60 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1964-3-28
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احالة
⚖️ اختصاص ولائى
⚖️ قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على احمد وابراهيم جبر الجافى وصبرى احمد فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من حكم محكمة القضاء الإدارى أنها لم تقف بقضائها فى الطلب عند الحكم بعدم اختصاصها والإحالة إلى محكمة النقض - وهو ما كان يقتضيه التطبيق الصحيح للقانون - و إنما تضمن قضاؤها إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الذى كان مطعونا فيه أمامها ، و كانت محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ لأنها ليست درجة ثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإدارى وكان مؤدى القضاء بالغاء حكم المحكمة الإدارية الصادر لصالح المطعون ضده أن الطعن المقدم عنه من وزارة العدل يكون قد فصل فيه برمته فصلا حاسما و تصبح إحالته بعد ذلك إلى محكمة النقض غير ذات موضوع إذ لم يبق منه بعد هذا الفصل ما يمكن أن تنظره فانه يتعين اعتبار الطعن فى حكم المحكمة الإدارية منتهيا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كان الاختصاص بنظر طلبات رجال القضاء الشرعى معقودا لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره و ذلك أسوة بغيرهم من الموظفين العموميين و لم تسلب عنه الولاية بالنسبة لرجال القضاء الشرعى إلا ابتداء من أول يناير سنة 1956 تاريخ العمل بالقانونين رقمى 462 و 624 لسنة 1955 .