⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 565 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-6-3 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الطاعن قد أبدى عذر المرض - الذي قرر أنه حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد - إلا أنه لم يقدم ما يؤيد دفاعه، وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه غير مؤيد بدليل، كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه، مادام قد كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها، ولم يبد عذراً منعه من ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان وجه الطعن وارداً على الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وكان قضاؤه بذلك سليماً، فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشاء في شأنه من عيوب.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الساحل الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في أيام 3 من أكتوبر سنة 1967 و30 نوفمبر سنة 1967 و30 ديسمبر سنة 1967 و30 يناير سنة 1968 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: أصدر أربعة شيكات لصالحه على بنك القاهرة فرع شبرا لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وطلب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه مصروفات الدعوى ومبلغ مائة قرش أتعابا للمحاماة. عارض المحكوم عليه، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.