⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 552 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-6-2 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اصابة خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة، عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، وإذ كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة ولم يبين موقف المجني عليه وكيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية وانتفائها، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية رقم 2948 سنة 1971 بأنه في يوم 18 سبتمبر سنة 1971 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة (أولا) تسبب خطأ في جرح.... و..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر ولم يخفض من سرعته رغم مشاهدته لطابور من الجنود يعبرون الشارع أمامه فصدم المجني عليه الذي كان في مؤخرة الطابور وحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 مايو سنة 1972 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم ثلاثين جنيها بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 2331 سنة 1972 ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ ... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.