⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 549 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-6-2 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أنه وإن كان محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد خلا من إثبات تقديم الشهادة الطبية التي ذكر الطاعن في طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة واستند إليها في طلب التأجيل، إلا أن ملف الدعوى قد احتوى على شهادة مرضية مؤشر عليها بكلمة "نظر" بإمضاء رئيس الهيئة التي نظرت المعارضة وأصدرت الحكم المطعون فيه، وقد أدرجت هذه الشهادة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها الملف وأثبت بها مما يفيد أن الطاعن كان مريضاً بالتهاب حاد بالزائدة الدودية ويقتضي ملازمته الفراش مع العلاج ووضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لتقرير إجراء جراحة عاجلة وإذا دعت الضرورة، لذلك لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو بعدم الاعتداد بها وأن تبني ما تنتهي إليه من رأي في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض في حكمها المطعون فيه للشهادة الطبية التي تشير إلى المرض الذي تعلل به للطاعن كعذر مانع له من حضور الجلسة. وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع بما يستوجب نقضه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول يونيه سنة 1970 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب إلى .... وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الخليفة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم . ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الأستاذ .... بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في أول مارس سنة 1973 وقدم الأستاذ ...... عنه في 3 مارس سنة 1973 تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه إلخ.