⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 548 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-6-2 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ جريمة احراز المخدر
⚖️ الحق فى الرجوع فى الحكم الصادر منها
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة النقض سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت ولم تعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع، وهي تملك حرية تكوين عقيدتها مما ترتاح إليهم من أقوالهم، وإذ كان ذلك، وكان المستفاد من الحكم أن المحكمة لم تجد في أقوال شهود النفي ما تطمئن إلى صحته، فلا عليها إن هي أطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه لا يشترط أن تطابق أقوال الشهود الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن التناقض في أقوال الشهود، لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأعمل في حقه المادتين 37، 38 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة بما يضحى معه النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 68 سنة 1969 المقيدة بالجدول الكلي برقم 3029 سنة 1969 بأنه في يوم 21 سبتمبر سنة 1969 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1970 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في اليوم التالي لصدوره. وبتاريخ 14 يونيه سنة 1971 قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم أسبابا لطعنه، غير أنه تبين بعد ذلك أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة شمال القاهرة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 موقعا عليها من المحامي عنه. فأعيد الطعن لنظره بجلسة 2 يونيه سنة 1974 وفي هذه الجلسة سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.