⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 537 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-5-27 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن شمول التحريات لأكثر من شخص في بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يكشف بذاته عن عدم جدية التحريات لأنه لا يمس ذاتيتها، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنته التحريات عن متهمين آخرين أو عن صدور إذن بتفتيشهم لأنه مادام هذا الجزء من التحريات أو من الإذن لا علاقة له بموضوع الدعوى المطروحة فإنه ليس هناك داع يقتضي إثبات الحكم له في مدوناته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة أو الإشارة إلى أقوالهم طالما لم يستند إليها في قضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. وما دامت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية، إلى أقوال شاهدي الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد منه سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 ديسمبر سنة 1971 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1966 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه، ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.