⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 486 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-5-26 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ويستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً، ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة لما كان ذلك - وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الدرجة الثانية مناقشة شهود الإثبات أو سماع شهود نفي بل أبدى دفاعه في مرحلتي التقاضي دون أن يطالب إجراء أي تحقيق في الدعوى فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع وأمرت بإقفال باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم فهي غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منها بالجلسة أو سماع دفاع من المتهم كان في مقدوره إبداؤه حين حضر أمامها إذ لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم عن المرافعة في الجلسة الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعويل الحكم على أقوال الشهود بما لا ينطوي على ما يثيره الطاعن من تناقض بينها لا يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجوز إثبات الفعل الجنائي بكل الطرق القانونية بما فيها شهادة الشهود ففي جريمة استلام سند قيمته تجاوز نصاب الإثبات بالبينة إذ اعتمد الحكم في وجود السند وتمزيقه على شهادة الشهود فلا غبار عليه، لأن إثبات الفعل الجنائي وهو تمزيق السند هو في الوقت ذاته إثبات لوجود ذات السند وهما في هذه الجريمة أمران متلازمان لا انفصام لأحدهما عن الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تجوز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو مجادلتها أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها في تقدير الدليل - لما كان ذلك - وكان ما يقول به الطاعن من التفات المحكمة عما يكذب ادعاء المجني عليها والشهود بشأن العلة في تمزيق العقد وهي الحيلولة بينها وبين تقديمه للشهر العقاري لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في أدلة الثبوت التي عول الحكم المطعون فيه عليها فإنه لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد مفاده إطراحه جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1354 سنة 1971 بأنه في يوم 20 سنة 1970 بدائرة مركز منيا القمح: أتلف عمدا عقد البيع المبين بالتحقيقات والمحرر من والده .... إلى ..... بأن مزقه بعد أن استلمه من والدها ... حالة كون ذلك يترتب عليه ضررا لها. وطلبت معاقبته بالمادة 265 من قانون العقوبات. وادعت ..... - المجني عليها - مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة منيا القمح الجزئية قضت حضوريا بتاريخ أول فبراير سنة 1972 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. موقعا عليها من محاميه.